Call us now:
القضية 1562 أساس لعام 1994
قرار 1122 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ اعتراف ـ قيمته:
1 ـ وإن كان اعتراف المدعى عليهما يؤلف دليلاً، إلا أن الدليل يقبل إثبات العكس، كما هو صريح المادة 192 جمارك.
2 ـ أقوال الشهود وسيلة صالحة للإثبات يمكن أن يستخلص منها دليل على عدم صحة أقوال المدعى عليهما التي رجعا عنها.
3 ـ إضافة إلى أن المخالفة لم تقترن بالمصادرة.