جمارك ـ دخان مهرب ـ تقدير القيمة ـ المعارضة فيه ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى منوط بالمحكمة. من محامون 1996

القضية 1861 أساس لعام 1994
قرار 1132 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ دخان مهرب ـ تقدير القيمة ـ المعارضة فيه ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى منوط بالمحكمة.
1ـ على المدعى عليه أن يثبت أن كروز الدخان المصادر هو أقل من القيمة التي قدرتها إدارة الجمارك.
2ـ المحكمة ليست مكلفة بالطلب من لإدارة إبراز قائمة بأسعار الدخان بعد أن قامت الإدارة بالتقدير.
3ـ الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى هو من اطلاقات محكمة الموضوع.
4ـ يضاف إلى ذلك أن النوع الاقتصادي للبضاعة محصور، وإن الحد الأدنى للغرامة هنا ثلاثة أمثال القيمة والرسوم.