Call us now:
القضية 1377 أساس لعام 1994
قرار 1142 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ إيصال البضاعة إلى مقصدها وتسديد البيان ـ عدم إعادة البيان إلى مصدره.
إذا تعهد الشخص إيصال البضاعة إلى مقصدها خلال مهلة محددة ثم سدد البيان وأبرزه إلا أنه لم يعد البيان إلى مصدره خلال المدة المحددة، فإنه تحق عليه المخالفة.