جمارك ـ بضاعة ـ التحقق من الحاوية وتسليمها بشكل صحيح ـ البضاعة وتأثرها بالعوامل الجوية ـ التحقق من صحة تمثيل الشركة الناقلة. من محامون 1996

القضية 1805 أساس لعام 1994
قرار 1143 لعام 1994
تاريخ 29/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ـ التحقق من الحاوية وتسليمها بشكل صحيح ـ البضاعة وتأثرها بالعوامل الجوية ـ التحقق من صحة تمثيل الشركة الناقلة.
1ـ على افتراض أ ن البضاعة منقولة ضمن حاوية وكان محضر ضبط الإدخال لا يشير إلى أن الحاوية قد سلمت وفق الشروط المطلوبة كوجود الرصاص على حاله، فأن على المحكمة التحقق من هذا الأمر والبحث فيما إذا كانت تتأثر بالعوامل الجوية أم لا.
2ـ وعلى المحكمة التحقق فيما إذا كانت شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة أم لا، وفي الحالة الثانية عليها تبليغ الشركة الناقلة لتمثل بشكل قانوني صحيح.