عقار ـ اشغال ـ اغتصاب أو غيره. من محامون 1996

القضية 146 أساس لعام 1995
قرار 134 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقار ـ اشغال ـ اغتصاب أو غيره.
الإقرار من الطرفين بواقعة الاشغال مع الاختلاف على الصفة (عارية أم إجارة) ينفي الاغتصاب، وعلى المدعى لإثبات صفة الاشغال.