بينات ـ تزوير ـ إدعاء ـ محاكم الأساس. من محامون 1996

القضية 282 أساس لعام 1995
قرار 181 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: بينات ـ تزوير ـ إدعاء ـ محاكم الأساس.
يجوز الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة وتحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به تحت طائلة البطلان. على أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا حسب المادة 43 بينات.