أصول ـ اعتراض ـ ملف. من محامون 1996

القضية 367 أساس لعام 1995
قرار 211 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ اعتراض ـ ملف.
البت بالاعتراض يستدعي جلب الملف المعترض عليه للتأكد من حقوق المعترض أو عدمها.