Call us now:
القضية 378 أساس لعام 1995
قرار 217 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: بينات ـ مانع أدبي ـ دليل كتابي ـ ورثة.
ـ تشكل القرابة مانعا أدبيا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية إلا أنه لا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لإثبات ما يخالف الدليل الكتابي حتى ولو كان العقد مبرما بين الأقارب.
ـ تصرفات المؤرث بالكتابة صحيحة حتى يقام الدليل على عدم صحتها.
ـ للورثة إثبات عدم صحة إقرارات المؤرث بأي طريق من طرق الإثبات.