أصول ـ انقطاع خصومة ـ وكيل ـ إدخال ـ شهود العقد. من محامون 1996

القضية 200 أساس لعام 1995
قرار 281 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ وكيل ـ إدخال ـ شهود العقد.
ـ انقطاع الخصومة لا يجوز إلا في حال وفاة أحد الخصوم ولا ينصرف إلى وفاة الوكلاء.
ـ من حق الخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.
ـ لا يجوز دعوة شهود العقد إلا في حالة اللبس والغموض فيه. وليس لإثبات صحة التوقيع.