أصول ـ انقطاع خصومة ـ ورثة. من محامون 1996

القضية 380 أساس لعام 1995
قرار 295 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ انقطاع خصومة ـ ورثة.
لا يجوز السير في الدعوى المقطوع فيها الخصومة إلا بمواجهة الورثة، وفي حال استئناف الخصومة فإن الحالة تعود إلى ما كانت عليه قبل الانقطاع.