Call us now:
القضية 1007 أساس لعام 1995
قرار 915 لعام 1995
تاريخ 27/8/1995
المبدأ: عقار ـ رهن ـ نفاذه ـ ركنه ـ مستلزماته.
ـ نفاذ عقد الرهن في حق الآخرين مشروط بتسجيله في السجل العقاري.
ـ عقد الرهن يستلزم أن يسلم المدين العقار المرهون للدائن، فالتسليم ركن من أركان الرهن.
ـ بما أن عقد الرهن عقد عيني فإنه ينشأ عنه حق عيني لمصلحة الدائن. ومن خصائص الحق العيني للرهن أنه حق تبعي وأنه ينقل حيازة العقار إلى المرتهن دون الملكية.