Call us now:
القضية 101 أساس لعام 1995
قرار 78 لعام 1995
تاريخ 7/2/1995
المبدأ: بينات ـ إكراه ـ تقديره ـ محكمة الموضوع.
استقر الاجتهاد على أن تقدير وسائل الإكراه ومدى جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد مسألة موضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ما دامت قد استخلصت قناعتها بصورة سليمة ومستساغة وغير مخالفة للأصول والقانون.