Call us now:
القضية 302 أساس لعام 1995
قرار 120 لعام 1995
تاريخ 11/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ أصول ـ عطف على دفوع ـ تقدير خبرة ـ تعويض.
ـ لا يجوز العطف على الدفوع المثارة أمام محكمتي الموضوع واعتبارها من أسباب الطعن.
ـ تقييم رأي الخبراء متروك لتقدير محكمة الموضوع.
ـ الحكم بكامل التعويض دون الالتفات إلى نسبة المسؤولية عن وقوع الحادث يستدعي نقض الحكم.
ـ مهما تم من إبدال القطع التالفة بقطع جديدة فلا بد أن يلحق الحادث (خياسا) بقيمة السيارة المتضررة.