Call us now:
القضية 80 أساس لعام 1995
قرار 131 لعام 1995
تاريخ 9/2/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ تعويض ـ قرارات إدارية أو عمل غير مشروع.
يختص القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بطلب التعويض عن الأفعال والأعمال غير المشروعة التي تشكل اعتداء على حق الملكية بدون سبب قانوني وليس بطلب التعويض الناجم عن القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة.