مسؤولية تقصيرية ـ حادث سيارة ـ إجارة ـ عدم حملها ـ خياس السيارة. من محامون 1996

القضية236 أساس لعام 1995
قرار 141 لعام 1995
تاريخ 9/2/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ حادث سيارة ـ إجارة ـ عدم حملها ـ خياس السيارة.
ـ عدم حمل إجازة سوق لا يزيد في الأخطاء المقترفة وإنما يعرض السائق للعقوبة القانونية عن هذه المخالفة.
ـ استبدال القطع القديمة بقطع جديدة لا يرأب الصدع الذي لحق بخياس السيارة إذ لا بد للحادث الذي تعرضت له من أنه يدني قيمتها.