أصول ـ أخطاء مادية ـ تصحيح. من محامون 1996

القضية 238 أساس لعام 1995
قرار 142 لعام 1995
تاريخ 9/2/1995
المبدأ: أصول ـ أخطاء مادية ـ تصحيح.
الخطأ بين حيثيات الحكم وفقراته الحكمية على النحو المبين في أسباب الطعن، هو من الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها عفوا.