Call us now:
القضية 238 أساس لعام 1995
قرار 142 لعام 1995
تاريخ 9/2/1995
المبدأ: أصول ـ أخطاء مادية ـ تصحيح.
الخطأ بين حيثيات الحكم وفقراته الحكمية على النحو المبين في أسباب الطعن، هو من الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها عفوا.
القضية 238 أساس لعام 1995
قرار 142 لعام 1995
تاريخ 9/2/1995
المبدأ: أصول ـ أخطاء مادية ـ تصحيح.
الخطأ بين حيثيات الحكم وفقراته الحكمية على النحو المبين في أسباب الطعن، هو من الأخطاء المادية التي يجوز للمحكمة تصحيحها عفوا.