عقود التزام ـ قضاء إداري. من محامون 1996

القضية 3969 أساس لعام 1995
قرار 160 لعام 1995
تاريخ 14/2/1995
المبدأ: عقود التزام ـ قضاء إداري.
عقود الالتزام التي تتصل بمرفق عام يعود أمر المنازعات الناشئة عنها للقضاء الإداري وليس العادي.