أصول ـ تنفيذ ـ تحصيل دين ـ غرامة إنكار. من محامون 1996

القضية 262 أساس لعام 1995
قرار 193 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: أصول ـ تنفيذ ـ تحصيل دين ـ غرامة إنكار.
إن أي تصرف أمام دائرة التنفيذ يمنع من تحصيل الدين المطالب به يعتبر إنكار للدين ويوجب الحكم بالغرامة.