Call us now:
القضية 262 أساس لعام 1995
قرار 193 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: أصول ـ تنفيذ ـ تحصيل دين ـ غرامة إنكار.
إن أي تصرف أمام دائرة التنفيذ يمنع من تحصيل الدين المطالب به يعتبر إنكار للدين ويوجب الحكم بالغرامة.
القضية 262 أساس لعام 1995
قرار 193 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: أصول ـ تنفيذ ـ تحصيل دين ـ غرامة إنكار.
إن أي تصرف أمام دائرة التنفيذ يمنع من تحصيل الدين المطالب به يعتبر إنكار للدين ويوجب الحكم بالغرامة.