Call us now:
القضية 288 أساس لعام 1995
قرار 202 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: بيع ـ عقد ـ ضمان عيب ـ مدة السنة.
الإدعاء بضمان العيب في المبيع يجب الإدلاء به خلال سنة واحدة من تسليم المشتري للمبيع، تحت طائلة سقوط حقه في ذلك.
القضية 288 أساس لعام 1995
قرار 202 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: بيع ـ عقد ـ ضمان عيب ـ مدة السنة.
الإدعاء بضمان العيب في المبيع يجب الإدلاء به خلال سنة واحدة من تسليم المشتري للمبيع، تحت طائلة سقوط حقه في ذلك.