Call us now:
القضية 294 أساس لعام 1995
قرار 203 لعام 1995
تاريخ 18/2/1995
المبدأ: أصول ـ حكم ـ إجراءات ـ خلاصة ما قدمه الخصوم ـ بطلان ـ إعادة.
1ـ يجب أن يتضمن الحكم خلاصة ما قدمه الخصوم من طلبات وردود وما استندوا إليه من أدلة وحجج، وأسباب الحكم ومنطوقه. تحت طائلة البطلان. وهذا من النظام العام.
2ـ النقض بسبب بطلان الإجراءات يعيد القضية إلى محكمة الموضوع لتقول كلمتها في موضوع النزاع.