أصول ـ حجز ـ قصر ـ تقييد. من محامون 1996

القضية 318 أساس لعام 1995
قرار 233 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ حجز ـ قصر ـ تقييد.
سلطة التقدير في قصر الحجز هي سلطة مقيدة على ضوء واقع الدين وواقع كل من الدائن والمدين والأموال المحجوزة.