أصول ـ غياب ـ اختصاص مكاني ـ الدفع به أمام الاستئناف. من محامون 1996

القضية 560 أساس لعام 1995
قرار 305 لعام 1995
تاريخ 27/ 2/1995
المبدأ: أصول ـ غياب ـ اختصاص مكاني ـ الدفع به أمام الاستئناف.
إذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى جاز له الدفع بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة استئنافية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.