Call us now:
القضية 596 أساس لعام 1995
قرار 312 لعام 1995
تاريخ 27/2/1995
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ انتقالها إلى محكمة الدرجة الثانية ـ اشتمال الأحكام على أسبابها والدفوع المثارة ـ مناقشة مخالفة العضو.
1ـ دفوع من ربح الدعوى تنتقل حكما أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الدعوى والدفوع المثارة ابتداء إضافة لما يطرح عليها من دفوع.
2ـ يجب أن تشتمل الأحكام على أسبابها والرد على الدفوع المثارة.
3ـ على أكثرية المحكمة مناقشة المستشار المخالف والرد على مخالفته.