أصول ـ دعوى ربا فاحش ـ استئخار المدنية. من محامون 1996

القضية 553 أساس لعام 1995
قرار 353 لعام 1995
تاريخ 28/2/1995
المبدأ: أصول ـ دعوى ربا فاحش ـ استئخار المدنية.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا اختار المدعى عليه الطريق الجزائي في إثبات الربا الفاحش فعلى المحكمة المدنية اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية.
(قرار نقض 230 تاريخ 12/5/1965).