أصول ـ توحيد دعوتين. من محامون 1996

القضية 1334 أساس لعام 1995
قرار 513 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: أصول ـ توحيد دعوتين.
لا يجوز التوحيد بين دعوى قائمة أمام محكمة الاستئناف ودعوى قائمة أمام محكمة الدرجة الأولى.