حكم ـ دفوع ـ عدم رد. من محامون 1996

القضية 1256 أساس لعام 1995
قرار 582 لعام 1995
تاريخ22/3/1995
المبدأ: حكم ـ دفوع ـ عدم رد.
إذا لم يعن الحكم بالرد على الدفوع المثارة وفصل في موضوع النزاع قبل أن يقول كلمته فيها أضحى عرضة للنقض لسبق أوانه.