Call us now:
القضية 261 أساس لعام 1995
قرار 594 لعام 1995
تاريخ 22/3/1995
المبدأ: وكالة ـ عامة ـ خاصة ـ سقوط.
الوكالة العامة تسقط بالوفاة وإن تضمنت عبارة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها على عكس الوكالة الخاصة التي تبقى سارية المفعول وحتى بعد الوفاة.