Call us now:
القضية 412 أساس لعام 1995
قرار 617 لعام 1995
تاريخ 25/3/1995
المبدأ: استحقاق ـ مخاصمة الدائن والمدين.
في دعاوى الاستحقاق لا بد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
القضية 412 أساس لعام 1995
قرار 617 لعام 1995
تاريخ 25/3/1995
المبدأ: استحقاق ـ مخاصمة الدائن والمدين.
في دعاوى الاستحقاق لا بد من مخاصمة الدائن والمدين المحجوز عليه. وعلى هذا استقر الاجتهاد.