بينات ـ خبرة ـ محاكم الأساس. من محامون 1996

القضية 1526 أساس لعام 1995
قرار 727 لعام 1995
تاريخ 10/4/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ محاكم الأساس.
الأخذ بالخبرة واعتمادها كوسيلة إثبات، هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير مستساغا وفي حدود المألوف.