أصول ـ حجز احتياطي ـ قصره ـ قابلية الحكم للطعن. من محامون 1996

القضية 455 أساس لعام 1995
قرار 750 لعام 1995
تاريخ 1/4/1995
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ قصره ـ قابلية الحكم للطعن.
1ـ للمحكمة أن تقرر قصر الحجز إذا كانت المحجوزات الباقية تفي بالمبلغ المطلوب أو إذا تبين لها أنها ألقت الحجز على أموال لا تعود للمدعي.
2ـ قبول الحكم للطعن أم لا، يقرره القانون وليس الحكم الطعين.