أصول ـ طعن ـ رد شكلا. من محامون 1996

القضية 1582أساس لعام 1995
قرار 772 لعام 1995
تاريخ 18/4/1995
المبدأ: أصول ـ طعن ـ رد شكلا.
رفض الطعن شكلا يحجب عن المحكمة البحث في الأسباب الموضوعية.