Call us now:
القضية 1538 أساس لعام 1995
قرار 824 لعام 1995
تاريخ 27/4/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تابع ومتبوع ـ جبر ضرر.
للمتضرر أن يرجع على التابع أو على المتبوع أو عليهما معا في المطالبة بجير الضرر من قبلهما وهو حر في أن يختار من يرفع عليه الدعوى باعتبارهما مسؤولين بالتضامن.
(نقض سوري 3076/1077 تاريخ 21/6/1980).