أصول ـ تقدير المدعي قيمة دعواه ـ غياب الخصم. من محامون 1996

القضية 661 أساس لعام 1995
قرار 832 لعام 1995
تاريخ 29/4/1995
المبدأ: أصول ـ تقدير المدعي قيمة دعواه ـ غياب الخصم.
1ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز اعتماد تقدير المدعي قيمة دعواه الذي يبديه بغياب خصمه. وإنما على المحكمة اللجوء إلى الخبرة وتبليغ الخصم الغائب ذلك حتى إذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا.
2ـ على أنه لا أثر للاعتراض إذا لم يقع قبل التعرض للموضوع تحت طائلة سقوط الحق به.
(نقض رقم 247 لعام 1984).