مسؤولية تقصيرية ـ مركبة ـ حائزها ـ مسؤولية الوزارة عن سائق سيارتها ولو لم يكن في مهمة ـ نقص قيمة السيارة المتضررة. من محامون 1996

القضية 1030 أساس لعام 1995
قرار 857 لعام 1995
تاريخ 30/4/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ مركبة ـ حائزها ـ مسؤولية الوزارة عن سائق سيارتها ولو لم يكن في مهمة ـ نقص قيمة السيارة المتضررة.
1ـ إن مجرد ملكية الوزارة للسيارة مسببة الحادث كاف لمداعاتها بالتعويض ولو لم يكن سائقها في مهمة رسمية أو لم يرتكب الحادث أثناء تأديته وظيفته.
2ـ حيازة المدعي للسيارة المتضررة كافية للمداعاة بطلب التعويض ولو لم يكن الحائز مالكا لها ما دام مسؤولا عن التعويض تجاه مالكها.
3ـ استبدال قطع جديدة للسيارة المتضررة لا يطفئ نقص قيمتها (الخياس) نتيجة الحادث.