عقار ـ قيمته ـ أجر مثله ـ خبرة. من محامون 1996

القضية 510 أساس لعام 1995
قرار 899 لعام 1995
تاريخ 25/4/1995
المبدأ: عقار ـ قيمته ـ أجر مثله ـ خبرة.
لا بد بعد إجراء الخبرة من سماع أقوال الطرفين في دعوى واحدة بقيمة العين المستولى عليها وبأجر مثلها لأن الطلب الأخير فرع من الطلب الأول.