حجز احتياطي ـ سلطات خاصة ـ رفعه وإلغاؤه. من محامون 1996

القضية 2189 أساس لعام 1995
قرار 1806 لعام 1995
تاريخ 10/12/1995
المبدأ: حجز احتياطي ـ سلطات خاصة ـ رفعه وإلغاؤه.
استقر الاجتهاد على أن الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة بموجب قوانينها الخاصة يختص القضاء العادي بالنظر بطلب رفعه أو إلغائه.