Call us now:
القضية 95 أساس لعام 1995
قرار 115 لعام 1995
تاريخ 30/3/1995
المبدأ: بينات ـ إقرار ـ ضبط شرطة ـ إثبات عكسه ـ بينة شخصية.
تعتبر ضبوط الشرطة حجة حتى ثبوت عكسها ولا يتطلب إثبات عكسها الإدعاء بالتزوير بل إن ذلك ممكن بواسطة البينة.
القضية 95 أساس لعام 1995
قرار 115 لعام 1995
تاريخ 30/3/1995
المبدأ: بينات ـ إقرار ـ ضبط شرطة ـ إثبات عكسه ـ بينة شخصية.
تعتبر ضبوط الشرطة حجة حتى ثبوت عكسها ولا يتطلب إثبات عكسها الإدعاء بالتزوير بل إن ذلك ممكن بواسطة البينة.