بينات ـ صحة توقيع ـ خبرة. من محامون 1996

القضية 147 أساس لعام 1995
قرار 212 لعام 1995
تاريخ 2/4/1995
المبدأ: بينات ـ صحة توقيع ـ خبرة.
لا يجوز إثبات صحة التوقيع بالشهادة، لأن في ذلك إثباتا للعقد وبالتالي هو مخالف لقواعد الإثبات.