اختصاص ـ مجلس الدولة ـ منازعات الضرائب والرسوم. من محامون 1996

القضية 8033 أساس لعام 1995
قرار 1208 لعام 1995
تاريخ 2/11/1995
المبدأ: اختصاص ـ مجلس الدولة ـ منازعات الضرائب والرسوم.
يختص مجلي الدولة تهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف.