أصول ـ النطق بالحكم ـ فتح الجلسة. من محامون 1996

القضية 979 أساس لعام 1995
قرار 1305 لعام 1995
تاريخ 18/11/1995
المبدأ: أصول ـ النطق بالحكم ـ فتح الجلسة.
عدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا في إجراءات المحاكمة لأن محكمة النقض لا تتمكن من بسط رقابتها عندئذ لمعرفة ما إذا كان الحكم الطعين قد صدر عن ذات الهيئة الموقعة على مسودته.