Call us now:
القضية 1745 أساس لعام 1993
قرار 445 لعام 1993
تاريخ 15/5/1993
المبدأ: مخالعة ـ عدم تبادل ألفاظها ـ مجلس عائلي ـ تبليغ.
ـ المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول ويتوجب لصحتها أن يتبادل الطرفان ألفاظها ولا يكفي فيها الكتابة والتوقيع.
ـ تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما.