Call us now:
القضية 261 أساس لعام 1993
قرار 450 لعام 1993
تاريخ 16/5/1993
المبدأ: بينات ـ قضايا شرعية ـ اليمين المتممة والشهادة.
في القضايا الشرعية يتوجب قيام الدليل المقبول، وإن اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أية قوة. وعليه الاجتهاد.
القضية 261 أساس لعام 1993
قرار 450 لعام 1993
تاريخ 16/5/1993
المبدأ: بينات ـ قضايا شرعية ـ اليمين المتممة والشهادة.
في القضايا الشرعية يتوجب قيام الدليل المقبول، وإن اليمين المتممة لا تكسب الشهادة أية قوة. وعليه الاجتهاد.