بينات ـ يمين متممة. من محامون 1996

القضية 244 أساس لعام 1993
قرار 457 لعام 1993
تاريخ 16/5/1993
المبدأ: بينات ـ يمين متممة.
اليمين المتممة لا تعد دليلا في القضايا الشرعية.