إراءة ـ مواقيتها. من محامون 1996

القضية 240 أساس لعام 1993
قرار 474 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: إراءة ـ مواقيتها.
الاراءة إذا كانت للأم أو للأب فهي مرة كل أسبوع وإذا كانت لغيرهما من الأولياء فهي مرة كل سنة.