أصول ـ تبدل القاضي ـ تلاوة الضبط ـ تبليغ ـ استجواب. من محامون 1996

القضية 1957 أساس لعام 1993
قرار 484 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: أصول ـ تبدل القاضي ـ تلاوة الضبط ـ تبليغ ـ استجواب.
ـ عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة.
ـ تبليغ طلب الاستجواب عن طريق الوكيل صحيح ولو كان الطاعن عسكريا.