متابعة ـ معجل ـ مسكن. من محامون 1996

القضية 187 أساس لعام 1993
قرار 491 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: متابعة ـ معجل ـ مسكن.
دعوى المتابعة لا تكون صحيحة إلا في حال قبض الزوجة لمعجل مهرها وصلاح المسكن. وعليه الاجتهاد.