Call us now:
القضية 134 أساس لعام 1993
قرار 495 لعام 1993
تاريخ 23/5/1993
المبدأ: سكن ـ شرعيته ـ توافر الشروط.
شرعية المسكن يقررها القاضي بعد التثبت من توفر كافة الشرائط القانونية والصحيحة وأنه صالح للسكن ويعادل سكن الأمثال. وهذا التقدير محصور بالقاضي فقط وليس لموافقة الزوجة أي أثر في شرعيته.