نفقة ـ تحققها رغم دفع المعجل أثناء الدعوى. من محامون 1996

القضية 2236 أساس لعام 1993
قرار 637 لعام 1993
تاريخ 15/6/1993
المبدأ: نفقة ـ تحققها رغم دفع المعجل أثناء الدعوى.
دفع معجل المهر بعد قيد الدعوى والسير بإجراءاتها لا يحرم الزوجة من المنفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل.