أصول ـ قتل ـ تدخل ـ اتفاق ـ بينة. من محامون 1996

القضية 266 أساس لعام 1995
قرار 14 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ قتل ـ تدخل ـ اتفاق ـ بينة.
التدخل في القتل يتطلب الاتفاق المسبق والنية المشتركة بين الفاعل الأصلي والمتدخل.