قتل ـ قناعة محكمة الموضوع ـ تشكيلها. من محامون 1996

القضية 247 أساس لعام 1995
قرار 18 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: قتل ـ قناعة محكمة الموضوع ـ تشكيلها.
لا يكفي أن تقتنع محكمة الأساس وحدها بل يجب أن توضح من أين استمدت قناعتها حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.